المرأة الثمن وما بقي رد (3) على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
[32914] 15 - وعنه، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبد الله بن موسى (1) عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي (2) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعلى (عليه السلام)؟ قال: كان أشدهما.
[32915] 16 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم، عن عمار بن مروان، عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال: فقال لي: اذهب فاعط البنت النصف وأمسك عن الباقي، فلما جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا: أعطاك من جراب النورة (1) فرجعت إليه فقلت: إن أصحابنا قالوا لي: أعطاك من جراب النورة قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة علم بها أحد؟
قلت: لا قال: (2) فأعط البنت الباقي.
[32916] 17 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أسلم (1) عن يونس أبي الحارث (2)، عن سيف بن