والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه.
أقول: ذكر الشيخ: أنه أيضا غير معمول عليه لما تقدم (1)، ويأتي (2)، ويحتمل التفضل منهم. (عليهم السلام).
[32940] 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه (1) الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني (عن ذلك) (2) أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان الرجل الميت يوالي إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فان ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين فقلت له: فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال:
إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
[32941] 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل