مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32903] 4 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله تعالى ذكره: " إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا " (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[32904] 5 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على (عليه السلام) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله (2).
[32905] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة، كان يدفع إلى قرابته.