ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
[32906] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أي شئ للموالي من الميراث؟ فقال: ليس لهم شئ إلا الترباء (1) - يعني:
التراب -.
[32907] 8 - وعن أحمد بن محمد، عن (علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن تسنيم الكاتب) (1)، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن سنان، عن عمرو الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك بنت أخت له وترك موالي له وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد، فجاءت بنت أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام) حين قلت له:
علم بها أحد؟ قلت: لا، قال: فاعطها إياها قطعة قطعة (ولا يعلم بها أحدا) (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3).
[32908] 9 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان على (عليه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض وكان يدفع ماله إليهم.