[32898] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق (1)؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء. فان دخل بها ورثته، وإن يدخل بها فنكاحه باطل.
[32899] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله إن يتزوج، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).