عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
[32892] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية قال: لا يتوارثان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود في موانع الإرث (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في نكاح الإماء (2).
17 - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط الميراث.
[32893] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (تحل الفروج) (1) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
[32894] 2 - وعنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن (1) اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.