الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها (1)؟ قال: نعم (وهي ترثه) (2) وإن ماتت لم يرثها.
[32887] 7 - وباسناده عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ (وما حد الاضرار عليه؟) (1) فقال: هو الاضرار. ومعنى الاضرار:
منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
[32888] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج، فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
[32889] 9 - وباسناده عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال: ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال