عن (محمد، عن عبيد الله الحلبي) (١)، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان في ا لرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال على (عليه السلام): ميراثه لهم يقول الله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (٢) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله (٣).
[٣٢٨٠٠] ٢ - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما أقرب ابن عم لأب وأم؟ أو عم لأب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه كان يقول: أعيان (١) بنى الام أقرب من ﴿بني العلات﴾ (2)، قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه.
[32801] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني: