عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله تبارك وتعالى يقول:
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (١).
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[٣٢٧٧٩] ٢ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ﴿أبي عبيدة﴾ (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[32780] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه (1) بن بائحة عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد (البزاز) (2)، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده، فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم قال: وسألته عن رجل ترك أخته وجده؟ قال: المال بينهما.
قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة لأنا بينا أن الأقرب أولى من الابعد فيكون الجد أولى من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء فيحمل على