عليه السلام مثله (1).
[32774] 2 - وبالاسناد عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا (1) لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة للام (2) الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم.
[32775] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (1)؟.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).