[32760] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: أعط الاخوة (1) من الام فريضتهم (2) مع الجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال: أعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد (3).
[32761] 7 - وعن حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد، عن أبي جميلة (1)، عن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[32762] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
قال الشيخ: الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها.