(22713) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.
(22714) 5 - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه، وآخذ مجازفة؟ فقال: لا بأس... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (1).
أقول: هذا محمول على تصديق صاحب المتاع، أو مخصوص باستيفاء الدين.
(22715) 6 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك حمله قلت: إن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل:
أعطنيه بكيلك، قال: إذا ائتمنك فلا بأس.
(22716) 7 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن زرعة بن محمد،