عن سماعة (1) قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما إن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع اني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (2)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله.
(22717) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتى تكيله.
(22718) 9 - وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال:
لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات (1)، وغير ذلك (2) وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على