عن حماد، عن الحلبي مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2).
(22707) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت، قال: لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما (1) يكره من بيع الطعام.
ورواه الكليني، والصدوق كالذي قبله (2).
(22708) 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1).
(22709) 4 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري