(22137) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم (2) قال: ولا بأس بثمن الهر.
(22138) 4 - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.
(22139) 5 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1).
(22140) 6 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
(22141) 7 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن (القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري) (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي