وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(22154) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية؟
قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
(22155) 7 - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن فضال، عن سعيد بن محمد الطاطري (1)، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟
فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).