الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، - يعني بقراءة القرآن - والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور.
أقول: ظاهر أن المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنه أعم منه.
(22151) 3 - وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان عليه السلام:
أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي - إلى أن قال - وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام.
(22152) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت.
(22153) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن (1) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند