وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٣٣٦
قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنه يجئ لها رب أبدا، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا.
(22697) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن الحسن (1)، عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله (3).
(22698) 7 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).

٦ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٤.
(١) في المصدر زيادة: عن زرعة.
(٢) الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٣٠.
(٣) التهذيب ٧: ١٣٢ / ٥٨١.
٧ - التهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٨٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الغصب.
(١) الكافي ٥: ٢٢٨ / 4.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست