محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(22731) 2 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهي عن المجر.
وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.
ونهي صلى الله عليه وآله عن الملاقيح والمضامين.
فالملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.
ونهي صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة.
ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، وذلك غرر.
(22732) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن أصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع من آجلة (1) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.