فصل (3) ذكر اختطاب النساء (735) روينا عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني إذا وقع التراضي وأجابته المرأة، فأما إذا خطب هذا وهذا قبل ذلك، فلا بأس به. تتزوج المرأة من شاءت. وذلك مثل سوم الرجل على سوم أخيه، وقد ذكرنا في البيوع.
(736) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلا بأس أن يولج بصره فإنما هو مشتر، يعني (صلع) إذا وجد مكنة أن يختلس النظر إليها وأمكن من ذلك لغير مكروه يضمره. ولا تلذذ بالنظر يقصده، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين في كتابه بغض الابصار، فقال (1):
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
(737) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل تمر به المرأة فينظر خلفها (2) قال: أيسر أحدكم أن ينظر أحد إلى أهله، ارضوا للناس ما ترضون لأنفسكم.
(738) وعنه (ع) أنه سئل عن قول الله عز وجل في قصة موسى (ع) من قول المرأة (3): يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي