(742) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا قبل أحدكم ذات محرم (1) منه قد حاضت، فليقبل بين عينيها أو رأسها، وليكف عن خديها وفيها.
(743) روينا عن أهل البيت (ع) في الدعاء عند التزويج والخطب عند عقد النكاح، كلاما يطول ذكره. ليس منه شئ موقت ولا واجب، ومن دعا الله بما قدر عليه واستخاره فقد أحسن، وإذا حمد الله الذي يلي عقدة النكاح، وصلى على النبي (صلع) وذكر من القول ما تيسر وعقد على ما يجب، فقد أجزى ذلك عنه. وقد روى عن رسول الله (صلع) أنه قال: كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء.
(744) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال، في قول الله عز وجل (2):
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى قوله: إلا أن تقولوا قولا معروفا، فقال (ع): لا ينبغي للرجل أن يخطب المرأة في عدتها، والتعريض الذي أباح الله تعالى، أن يعرض بكلام خير. حتى تعلم المرأة مراده، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله (3). فقد دخل أبو جعفر محمد بن علي (ع) على سكينة بنت حنظلة، وقد مات عنها زوجها التي هي ابنة عم له. فسلم عليها، فقال: وكيف أنت يا ابنة حنظلة؟ فقالت:
بخير، جعلت فداك، يا بن رسول الله! قال: إنك قد علمت قرابتي من رسول الله ومن علي (ع) وحقي وبيتي في العرب (4)، فقالت: غفر الله لك