(747) وعنه (ع) أنه أمر بالوليمة وقال: هي في أربع: العرس (1) والخرس (2) والاعذار (3) والوكيرة، فالعرس ابتناء الرجل بأهله، والخرس هو العقيقة وقد مضى ذكرها، والاعذار ختان الغلام، والوكيرة قدوم الرجل من سفره.
(748) وعنه (ع) أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما كان بعد ذلك فهو رياء وسمعة.
(749) وعنه (ع) أنه مر ببني زريق فسمع عزفا (4) فقال: ما هذا؟
قالوا: يا رسول الله، نكح فلان، فقال: كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح. ولا يكون نكاح في السر حتى يرى دخان أو يسمع حس دف، وقال: الفرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف.
(750) وعنه (ع) أنه مر بقوم من الزنج وهم يضربون بطبول لهم ويغنون. فلما رأوه سكتوا، فقال: خذوا يا بني أرفدة (5) فيما كنتم فيه، ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة.
(751) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أن رجلا من شيعته أتاه فقال: يا بن رسول الله! وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه، ولا أعرفه بشئ من اللهو، فإذا جميع الملاهي عنده وقد وقعت في أمر ما وقعت في مثله. فقال له: أحسن جوار (6) القوم حتى تخرج من عندهم، فقال: