أن ينش حتى يصير له قوام كقوام العسل، فهو حلال شربه، صرفا (1) ومشوبا بالماء ما لم يغل، وأكله وبيعه وشراؤه والانتفاع به.
(441) وقد روينا عن علي (ص) أنه كان يروق (2) الطلاء (3)، وهو ما طبخ من عصير العنب حتى يصير له قوام، كما وصفنا.
(442) وعن أبي جعفر (4) أنه سئل عن شرب العصير فقال: لا بأس بشربه من الاناء الطاهر، غير الضاري، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره، فإذا أسكر كثيره، فقليله حرام، ولا تشربوا خزيا طويلا، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه. فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم. فإنما كان شيعة علي (ع) يعرفون (5) بالورع والاجتهاد والمحافظة ومجانبة الضغائن والمحبة لأولياء الله.
(443) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: لا بأس بشرب العصير سلافة (6) قبل أن تختمر، ما لم يسكر.
(444) وعن علي (ص) أنه قال: كنا ننقع لرسول الله (صلع) زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحليه له، فإذا كان اليوم واليومان شربه، فإذا تغير، أمر به فهريق.