(437) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه ذكر له الجبن (1) الذي يعمله المشركون، وأنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة، ومما لا يذكر اسم الله عليه. قال: إذا علم ذلك لم يؤكل، وإن كان الجبن مجهولا لا يلم من عمله، وبيع في سوق المسلمين، فكله.
(438) وعنه (ع) أنه سئل عن الآنية يكون فيها الخمر، فرخص في استعمالها إذا غسلت.
(439) وعن علي (ص) أنه رخص في الادام والطعام تموت فيه خشاش (2) الأرض والذباب وما لا دم له فيه، فقال: لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه، فإن مات فيه ما له دم، وكان مائعا فسد، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله، وأكلت بقيته.