(431) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ص) أنه كره خل الخمر التي تفسد، إذا كان أصله إنما عمل خمرا.
(432) وعن أبي عبد الله (ص) أنه كره أكل الغدد ومخ الصلب والطحال والمذاكير والقضيب والحياء (1) وداخل الكلى.
(433) وعن أمير المؤمنين (ص) أنه نهى عن الطافي، وهو ما مات في البحر من صيد من قبل أن يؤخذ.
(434) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر، وكره (2) السلحفاة (3) والسرطان والجري (4) وما كان في الأصداف وما جانس ذلك.
(435) وعن أمير المؤمنين (ص) أنه قال: المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه. قال جعفر بن محمد (ص): إذا اضطر الرجل إلى الميتة أكل حتى يشبع، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضا.
(436) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه رخص في طعام أهل الكتاب (5) وغيرهم من الفرق، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة.