(462) وعن أبي جعفر محمد بن علي) أنه (ص قال: كل مسكر حرام. فقيل له: أعنك؟ قال: لا، بل قاله رسول الله (صلع). قيل له:
كله؟ قال: نعم. الجرعة منه حرام.
(463) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: حرم رسول الله (صلع) المسكر من كل شراب، وما حرمه رسول الله (صلع) فقد حرمه الله، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقال له رجل من أهل الكوفة: أصلحك الله، إن فقهاء بلدنا يقولون: إما حرم المسكر، فقال:
يا شيخ، لا أدري ما يقول فقهاء بلدك، حدثني أبي عن أبيه عن جده علي ابن أبي طالب أن رسول الله (صلع) قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام (1).
(464) وعنه (ع) أنه قال: التقية ديني ودين آبائي في كل شئ، إلا في تحريم المسكر، وخلع الخفين، يعني عند الوضوء، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني فيما يجهر فيه من الصلاة.
(465) وقال رسول الله (صلع) (2): ليس مني من يستخف بالصلاة.
وليس مني من يشرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا، والله.
(466) وعن علي (ع) أنه قال: لا توادوا من يستحل المسكر، فإن شاربه مع التحريم (3) أيسر من هالك يستحله أو يحله، وإن لم يشربه.