ويكون هو بحكم ذي اليد الواحد الذي ليس لغيره يد عليه، فيحكم بأنه له من جهة يده عليه لا من جهة انه مدع بلا معارض له في دعواه هذه.
وبعبارة أوضح: أمارية اليد لكون ما في يده ملك له متوقفة على عدم اقراره بأنه ليس له، فإذا نفى عن نفسه وأقر بأنه ليس له تكون يده كالعدم لا امارية لها، واليد بنظر العقلاء تكون كاشفة وامارة بالمطابقة بان ما هو تحت اليد ملك لذي اليد، وبالدلالة الالتزامية تدل على أنه ليس لغير ذي اليد.
فالكيس الذي كان في وسط جماعة حيث إن لتلك الجماعة يد عليه فبالدلالة الالتزامية تدل يد جميعهم على أنه ليس لغيرهم ويد كل واحد منهم وان كانت تدل على أنه له إما تماما كما احتمل، أو بنسبة نفسه إلى الجميع على نحو الشركة ثلثا أو ربعا أو خمسا وهكذا حسب عدد الجماعة كما هو الصحيح، ولكن هذه الدلالة سقطت بواسطة اقراره بأنه ليس له.
واما ذلك الشخص الواحد الذي ادعاه حيث إنه لم يقر انه ليس له، بل ادعى على طبق يده انه له، فيبقى ليده كلتا الدلالتين: المطابقة والالتزامية، فتثبت انه له وليس لغيره كما هو الحال في اليد الواحدة التي ليس لها يد أخرى شريكة معها، فيحكم له الا ان يأتي المدعي الخارج عن تلك الجماعة بالبينة على أنه له، كما هو الشأن في سائر المقامات بالنسبة إلى الدعوى على ذي اليد الواحد. فحكمه (ع) بان الكيس لذلك الواحد المدعي ليس من أجل انه بلا معارض، بل من جهة انه ذو اليد على موازين باب القضاء.
اللهم إلا أن يقال: إن صرف كون الكيس في وسط جماعة ليس ظاهرا عند العرف في ثبوت اليد لتلك الجماعة عليه. أو يقال بان اليد الواحدة - أي الاستيلاء والسيطرة الواحدة قائمة بالمجموع وليس لكل واحد منهم يد مستقلة، فإذا نفوا عنهم ما عدا واحد منهم فتسقط تلك اليد الواحدة القائمة بمجموع تلك الجماعة، وليس هناك