النصوص، وهذا مثل حمله - على سبيل الاستشهاد - لما ورد من الإسهام للمرأة في الغنيمة، حيث حمله على " الرضخ " وحيث ورد من النصوص ما يشير إلى إعطائها " سهما " في بعض حروب النبي " ص " مماثلا لما " أسهمه " للرجال، فيما عقب المؤلف على هذه النصوص قائلا:
(يحتمل أن الراوي سمى " الرضخ " سهما "، وقولها - أي: المرأة الراوية لهذا الخبر -:
" أسهم لنا كما أسهم للرجال " معناه: قسم بيننا الرضخ كما قسم الغنيمة بين الرجال).
أمثلة هذا " التأويل " تتناسب مع دلالة النص الذي تردم الفارق بين " الرضخ " و " السهم " بصفة أن كليهما تعبير عن إعطاء الحصة لمن اشترك في المعركة، بغض النظر عن الفارس الذي يتعين له: الإسهام، والعبد أو المرأة اللذين يتعين لهما الرضخ مثلا. إلا أن هناك " تأويلات " لا تتجانس فيها عبارة النص مع تأويل المؤلف. وهذا من نحو تعقيبه - على سبيل الاستشهاد - على الروايات التي تشير إلى أن المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء أثناء ذلك، فعليه أن يتم صلاته ما لم يركع عقب قائلا:
(ويمكن أن يحمل قوله " ع " وقد دخل في الصلاة " قارب الدخول فيها، أو دخل في مقدماتهما من التوجه بالأذان والتكبير، وقوله " فلينصرف ما لم يركع " أي: ما لم يدخل في الصلاة ذات الركوع، وأطلق على الصلاة اسم الركوع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وهذان المجازان - وإن بعدا - إلا أن المصير إليهما للجمع أولى).
فالمؤلف يقر بأن المصير إلى هذين المجازين بعيد، ولكنه يقر أيضا بأن المصير إليها أولى من أجل الجمع بين النصوص. إن بعد هذين المجازين عن الحقيقة أمر من الوضوح بمكان كبير، حيث لا يمكن الاقتناع بأن عبارة " دخل في الصلاة " معناها قارب الدخول " في الصلاة " فإن هذا خلاف العرف اللغوي، كما أن عبارة " ما لم يركع " لا يمكن أن تعني " ما لم يدخل في الصلاة ذات الركوع " لأن أمثلة هذه الاحتمالات تلغي حجية كل الظواهر اللغوية التي تسالم عليها العرف. إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نقرر بأن المؤلف - كما لحظنا - أخضع هذه التأويلات لمجرد " الاحتمال " حيث صرح بذلك بقوله:
(ويحتمل.) كما أخضعها للبعد بقوله: (وإن بعدا) كما حملها - أولا - " وهذا هو المهم "