وآخر من طريق محمد بن أبي ليلى وهو سئ الحفظ، عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هي صحيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير).
وخصومنا يخالفون كثيرا من صحيفة عمرو بن شعيب، ولا يرونه حجة.
وآخر من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وعبد الله بن نافع، وكلاهما في غاية الضعف، ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي، وهو في غاية الضعف، ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى وهو منكر الحديث، عن نصر بن طريف وهو أبو جزء، وهو ساقط البتة، كلهم يذكر عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد (1): أنه أمر بخرص العنب.
وسعيد لم يولد الا بعد موت عتاب بسنتين وعتاب لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم الا مكة ولا زرع بها ولا عنب.
فسقط كل ما شغبوا به، ولو صح شئ من هذه الآثار لاخذنا به، ولما حل لنا خلافه، كما لا يحل الاخذ في دين الله تعالى بخبر لا يصح.
وأما دعوى الاجماع فباطل.
كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن شريح قال: تؤخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر، وكان لا يرى في العنب صدقة.
وبه إلى أبى عبيد: ثنا هشيم عن الأجلح (2) عن الشعبي قال الصدقة في البر والشعير والتمر.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: ليس في الخيل زكاة ولا في الإبل العوامل زكاة، وليس في الزبيب شئ.
فهؤلاء شريح، والشعبي، والحكم بن عتيبة، ولا يرون في الزبيب زكاة.
قال أبو محمد: وليس إلا قول من قال بايجاب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض، على * (هامش) (1) عتاب بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة، وأسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة (2) بفتح المهزة واسكان الجيم وفتح اللام وآخره حاء مهملة، وهو ابن عبد الله الكندي وانظر خراج يحيى بن آدم رقم 516 و 517 * (*)