ولابد من أحد أمرين: إما أن يعتق المكاتب، فماله له، فزكاته عليه، وإما أن برق، فماله - قبل وبعد - كان عندهما لسيده، فزكاته على السيد.
وشغب بعضهم بروايات رويت عن عمر بن الخطاب، وابنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم : لا زكاة في مال العبد والمكاتب.
قال أبو محمد: أما الحنيفيون والشافعيون فقد خالفوا هذه الروايات، فرأوا الزكاة في مال العبد. ومن الباطل أن يكون قول من ذكرنا بعضه حجة وبعضه خطأ، فهذا هو التحكم في دين الله تعالى بالباطل.
وأما المالكيون فيقال لهم: قد خالف من ذكرنا ما هو أصح من تلك الروايات حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا يزيد بن إبراهيم - هو التستري (1) - ثنا محمد بن سيرين حدثني جابر الحذاء قال: سألت ابن عمر قلت: على المملوك زكاة؟ قال: أليس مسلما؟!
قلت: بلى، قال: فان عليه في كل مائتين خمسة (2) فما زاد فبحساب ذلك.
حدثنا يوسف بن عبد الله ثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مطرف ابن قيس ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: انه كأن يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (3).
فالزكاة في قول ابن عمر على المكاتب.
وقد صح عن أبي بكر الصديق أنه قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فان الزكاة حق المال.
قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة على العبد والمكاتب، والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن على ما أوجبهما النص.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا على ابن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري: أنه قال في مال العبد، قال: يزكيه العبد.