واختار أن الصحيح جواز ذبحه في موضع حصره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية (والثانية) إن أمكن إرساله مع غيره فلا يجوز له ذبحه في موضعه لأن أمكنه إيصال المنذور إلى محله فلزمه كغير المحصور (مسألة) قال (وأما الصيام فيجزئه بكل مكان) لا نعلم في هذا خلافا كذلك قال ابن عباس وعطاء والنخعي وغيرهم وذلك لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي والاطعام فأن نفعه يتعدى إلى من يعطاه (فصل) ويسن تقليد الهدي وهو أن يجعل في أعناقها النعال وآذان القرب وعراها أو علاقة إداوة سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، وقال مالك وأبو حنيفة لا يسن تقليد الغنم لأنه لو كان سنة لنقل كما نقل في الإبل ولنا أن عائشة قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا وفي لفظ كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ولأنه هدي فيسن تقليده كالإبل ولأنه إذا سن تقليده الإبل مع إمكان تعريفها بالاشعار فالغنم أولى وليس التساوي في النقل شرطا لصحة الحديث ولأنه كان يهدي الإبل أكثر فكثر نقله
(٥٧٣)