أحمد لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها وبه قال أبو حنيفة، وروي عن علي وعمار وسعيد بن المسيب والحسن تجزئ المكسورة القرن لأن ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحم فأجزأت كالجماء، وقال مالك إن كان يدمي لم يجز وإلا جاز، ولنا ما روى علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الاذن والقرن رواه النسائي وابن ماجة. قال قتادة فسألت سعيد بن المسيب فقال: نعم العضب النصف فأكثر من ذلك ويحمل قول علي رضي الله عنه ومن وافقه على أن كسر ما دون النصف لا يمنع (فصل) ويجزئ الخصي سواء كان مما قطعت خصيتاه أو مسلولا وهو الذي سلت بيضتاه أو موجوءا وهو الذي رضت بيضتاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين والمرضوض كالمقطوع ولان ذلك العضو غير مستطاب وذهابه يؤثر في سمنه وكثرة اللحم وطيبه وهو المقصود ولا
(٥٨٤)