لأن ذلك بدل عنها فلا يصار إليه مع وجودها كسائر الابدال. فأما مع عدمها فيجوز لما روى ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ان علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فاشتريها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه ابن ماجة، ولنا أن الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحما فإذا عدل عن الأدنى إلى الاعلى جاز كما لو ذبح بدنة مكان شاة (فصل) ومن وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد لم يجزئه بدنة في الظاهر لأن سبعا من الغنم أطيب لحما فلا يعدل عن الاعلى إلى الأدنى، وإن كان ذلك في كفارة محظور أجزأه بدنة لأن الدم الواجب فيه ما استيسر من الهدي وهو شاة أو سبع بدنة، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة قال جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها،
(٥٧٨)