جزاء الصيد عن كل مد يوما والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذكرنا ويقاس عليه أيضا كل دم وجب لترك واجب كدم القران وترك الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والرمي والمبيت ليالي منى بها وطواف الوداع فالواجب فيه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، وأما من أفسد حجه بالجماع فالواجب فيه بدنة بقول الصحابة المنتشر الذي لم يظهر خلافه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كصيام المتعة كذلك قال عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم ولم يظهر في الصحابة خلافهم فيكون إجماعا فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة، وقال أصحابنا يقوم البدنة بدراهم ثم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما فتكون ملحقة بالبدنة الواجبة في جزاء الصيد ويقاس على فدية الأذى ما وجب بفعل محظور يترفه به كتقليم الأظافر واللبس والطيب وكل استمتاع من النساء يوجب شاة كالوطئ في العمرة أو في الحج بعد رمي الجمرة فإنه في معنى فدية الأذى من الوجه الذي ذكرناه فيقاس عليه ويلحق به فقد قال ابن عباس لامرأة وقع عليها زوجها قبل أن تقصر عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم مسألة قال (وكل هدي أو اطعام فهو لمساكين الحرم ان قدر على ايصاله إليهم إلا من أصابه أذي من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه) أما فدية الأذى فتجوز في الموضع الذي حلق فيه نص عليه احمد وقال الشافعي لا يجوز إلا في الحرم لقوله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجزة بالفدية بالحديبية ولم يأمر
(٥٦٨)