(فصل) وإذا نذر هديا وأطلق فأقل ما يجزيه شاة أو سبع بدنة أو بقرة لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعا والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النعم وأقله ما ذكرناه فحمل عليه ولهذا لما قال الله تعالى في المتعة (فما استيسر من الهدي) حمل على ما قلنا فإن اختار اخراج بدنة كاملة فهو أفضل وهل تكون كلها واجبة على وجهين أحدهما تكون واجبة اختاره ابن عقيل لأنه اختار الاعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كما لو اختار الا على من خصال كفارة اليمين أو كفارة الوطئ في الحيض الثاني يكون سبعها واجبا والباقي تطوعا له اكله وهديته لأن الزائد على السبع يجوز تركه من غير شرط ولا يدل فأشبه ما لو ذبح شاتين وان عين الهدى بشئ لزمه ما عنيه وأجزاه سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها وسواء كان حيوانا أو غيره مما ينقل أو مما لا ينقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من راح - يعني إلى الجمعة - في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح إلى الساعة الخامسة فكأنما قرب حيضة " فذكر الدجاجة والبيضة في الهدى وعليه ايصاله إلى فقراء الحرم لأنه سماه هديا وأطلق فيحمل على محل الهدى المشروع وقد قال الله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) فإن كان مما لا ينقل كالعقار باعه وبعث ثمنه إلى الحرم فيتصدق به فيه.
(٥٧١)