(فصل) ويسن اشعار الإبل والبقر وهو ان يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها في قول عامة أهل العلم، وقال أبو حنيفة هذا مثلة غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان ولأنه ايلام فهو كقطع عضو منه، وقال مالك ان كانت البقرة ذات سنام فلا بأس باشعارها والا فلا، ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها متفق عليه رواه ابن عباس وغيره وفعله الصحابة فيجب تقديمه على عموم ما احتجوا به ولأنه ايلام لغرض صحيح فجاز كالكلي والوسم والفصد والحجامة والغرض ان لا تختلط بغيرها، وأن يتوقاها اللص ولا يحصل ذلك بالتقليد لأنه يحتمل أن ينحل ويذهب وقياسهم منتقض بالكلي والوسم وتشعر البقرة لأنها من البدن فتشعر كذات السنام، واما الغنم فلا يسن اشعارها لأنها ضعيفة وصوفها وشعرها يستر موضع اشعارها. إذا ثبت هذا فالسنة الاشعار في صفحتها اليمنى، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور. وقال مالك وأبو يوسف بل تشعر في صحفتها اليسرى. وعن أحمد مثله لأن ابن عمر فعله، ولنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده رواه مسلم، وأما ابن عمر فقد روي عنه كمذهبنا رواه البخاري ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول
(٥٧٤)