به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قالت له صلى الله عليه وسلم اني أجد في نفسي اني لم أطف بالبيت حتى حججت قال " فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم " وروى الأثرم باسناده عن الأسود عن عائشة قلت:
اعتمرت بعد الحج؟ قالت والله ما كانت عمرة ما كانت إلا زيارة زرت البيت إنما هي مثل نفقتها قال أحمد إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك فقال يا عبد الرحمن أعمرها فنظر إلى أدنى الحرم فاعمرها منه، وقول الخرقي ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم وذلك لأن طواف القدوم سنة لا يجب قضاؤها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بقضائه ولا فعلته هي.
(فصل) وكل متمتع خشي فوات الحج فإنه يحرم بالحج ويصير قارنا وكذلك المتمتع الذي معه هدي فإنه لا يحل من عمرته بل يهل بالحج معها فيصير قارنا ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارنا بغير خلاف وقد فعل ذلك ابن عمر ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنا، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وروي عن عطاء وقال مالك يصير قارنا، وحكي ذلك عن أبي حنيفة لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة فصح كما قبل الطواف ولنا أنه شارع في التحلل من العمرة فلم يجز إدخال الحج عليه كما لو سعى بين الصفا والمروة (فصل) فأما ادخال العمرة على الحج فغير جائز فإن فعل لم يصح ولم يصر قارنا، روي ذلك عن علي، وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو حنيفة يصح ويصير قارنا لأنه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر قياسا على إدخال الحج على العمرة، ولنا ما روى الأثرم باسناده عن عبد الرحمن بن نصر عن أبيه قال خرجت أريد الحج فقدت المدينة فإذا علي قد خرج حاجا فأهللت بالحج ثم خرجت فأدركت عليا في الطريق وهو يهل بعمرة وحجة فقلت يا أبا الحسن انا خرجت من الكوفة لأقتدي بك وقد سبقتني فأهللت بالحج أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ فقال لا إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة - ولان ادخال العمرة على الحج لا يفيده الا ما افاده العقد الأول فلم يصح كما لو استأجره على عمل ثم استأجره عليه ثانيا في المدة وعكسه ادخال الحج على العمرة.