(مسألة) قال (ومن وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها ولا دم عليها) في هذه المسألة ثلاثة فصول (الفصل الأول) أن الوطئ قبل جمرة العقبة يفسد الحج ولافرق بين ما قبل الوقوف وبعده، وبهذا قال مالك والشافعي وقال أصحاب الرأي إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أدرك عرفة فقد تم حجه " ولأنه أمن الفوات فأمن الفساد كما بعد التحلل الأول ولنا أن رجلا سأل ابن عباس وعبد الله بن عمرو فقال وقعت باهلي ونحن محرمان فقالا له أفسدت حجك ولم يستفصلوا السائل رواه الأثرم ولأنه وطئ صادق احراما تاما فأفسده كقبل الوقوف ويخالف ما بعد التحلل الأول فإن الاحرام غير نام والمراد من الخبر الا من من الفوات ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد وبدليل العمرة يأمن فواتها ولا يأمن فسادها. قال أحمد لا أعلم أحدا قال إن حجه تام غير أبي حنيفة يقول الحج عرفات فمن وقف بها فقد تم حجه وإنما هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " أي أدرك فضل الصلاة ولم تفته، كذلك الحج، إذا ثبت هذا فإنه يفسد حجهما جميعا لأن الجماع وجد منهما وسواء في ذلك الناسي والعامد
(٥١٣)