من الخروج إلى حج التطوع، ولأنه تطوع يفوت حق زوجها فكان لزوجها منعها منه كالاعتكاف فإن أذن لها فيه فله الرجوع ما لم تتلبس باحرامه فإن تلبست بالاحرام لم يكن له الرجوع فيه ولا تحليلها منه لأنه يلزم بالشروع فصار كالواجب الأصلي فإن رجع قبل إحرامها ثم أحرمت به فهو كمن لم يأذن، وإذا قلنا بتحليلها فحكمها حكم المحصر يلزمها الهدي فإن لم تجد صامت ثم حلت (فصل) وإن أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام فليس لها أن تحل لأن الطلاق مباح، فليس لها ترك فرائض الله خوفا من الوقوع فيه، ونقل مهنا عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال: قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر، وروى عنه ابن منصور أنه أفتى السائل أنها بمنزلة المحصر، واحتج بقول عطاء فرواه والله أعلم. ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم لما فيه من خروجها من بيتها، ومفارقة زوجها وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب آمالها وهلاك سائر أهلها، ولذلك سماه عطاء هلاكا ولو منعها عدو من الحج الا أن تدفع إليه مالها كان ذلك حصرا فههنا أولى والله أعلم (فصل) وليس للوالد منع ولده من الحج الواجب، ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعته في تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى " وله منعه من الخروج إلى التطوع فإن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات فالتطوع أولى، فإن أحرم بغير إذنه لم يملك تحليله لأنه واجب بالدخول فيه فصار كالواجب ابتداء أو كالمنذور
(٥٥٦)