(فصل) ويصح إبهام الاحرام وهو ان يحرم بما أحرم به فلان لما روى أبو موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي " بما أهللت؟ " قلت: لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أحسنت " فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال " حل " متفق عليه، وروى جابر وأنس ان عليا قدم من اليمن على رسول الله ص) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " بم أهللت؟ " قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر في حديثه قال " فاهد وامكث حراما " وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا أن معي هديا لحللت " متفق عليهما، ثم لا يخلو من أبهم إحرامه من أحوال أربعة (أحدها) ان يعلم ما أحرم به فلان فينعقد إحرامه بمثله فإن عليا قال له النبي صلى الله عليه وسلم " ماذا قلت حين فرضت الحج؟ " قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " فإن معي الهدي فلا تحل " (الثاني) ان لا يعلم ما أحرم به فلان فيكون حكمه حكم الناسي على ما سنبينه (الثالث) ان لا يكون فلان أحرم فيكون إحرامه مطلقا حكمه حكم الفصل الذي قبله (الرابع) ان لا يعلم هل أحرم فلان أولا فحكمه حكم من لم يحرم لأن الأصل عدم إحرامه فيكون إحرامه ههنا مطلقا يصرفه إلى ما شاء فإن صرفه قبل الطواف فحسن، وان طاف قبل صرفه لم يعتد بطوافه لأنه طاف لا في حج ولا عمرة
(٢٥١)