نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته، وبهذا قال الشافعي، وقد كان قبل يقول مثل قول مالك لا يلبي عند اصطدام الرفاق، وقول النخعي يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يستحبون ذلك والحديث يدل عليه أيضا (فصل) ويجزئ من التلبية في دبر الصلاة مرة واحدة قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ما شئ يفعله العامة يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات؟ فتبسم وقال ما أدري من أين جاؤوا به؟ قلت أليس يجزئه مرة واحدة؟ قال بلى، وهذا لأن المروي التلبية مطلقا من غير تقييد وذلك يحصل بمرة واحدة وهكذا التكبير في ادبار الصلوات في أيام الأضحى وأيام التشريق. ولا بأس بالزيادة على مرة لأن ذلك زيادة ذكر وخير وتكراره ثلاثا حسن فإن الله وتر يحب الوتر (فصل) ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ولا في مساجدها الا في مكة والمسجد الحرام لما روي عن ابن عباس انه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت وهذا قول مالك وقال الشافعي: يلبي في المساجد كلها ويرفع صوته اخذا من عموم الحديث ولنا قول ابن عباس: ولان المساجد إنما بنيت للصلاة وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها عاما الا الإمام خاصة فوجب ابقاؤها على عمومها فاما مكة فتستحب التلبية فيها لأنها محل النسك وكذلك المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا
(٢٥٩)