مطلعون على أحواله، ويتقدون بافعاله، ويقفون على ظاهر امره وباطنه اعلم به من طاوس وحديثه مرسل والشافعي لا يحتج بالمراسيل المفردة فكيف يصير إلى هذا مع مخالفته للروايات المستفيضة المتفق عليها، والاحتياط ممكن بأن يجعلها عمرة فإن شاء كان متمتعا، وان شاء ادخل الحج عليها، وكان قارنا (فصل) فإن اطلق الاحرام فنوى الاحرام بنسك ولم يعين حجا ولا عمرة صح وصار محرما لأن الاحرام يصح مع الابهام فصح مع الاطلاق فإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى اي الانساك شاء لأن له ان يبتدئ الاحرام بما شاء منها فكان له صرف المطلق إلى ذلك، والأولى صرفه إلى العمرة لأنه إن كان في غير أشهر الحج فالاحرام بالحج مكروه أو ممتنع، وإن كان في أشهر الحج فالعمرة أولى لأن لأن التمتع أفضل. وقد قال أحمد رحمه الله: يجعله عمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعله عمرة كذا هنا
(٢٥٠)