(فصل) ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته قال أحمد: ان شئت لبيت بالحج وان شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة. وان لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة فقلت لبيك بعمرة وحجة وقال أبو الخطاب لا يستحب ذلك وهو اختيار ابن عمر وقول الشافعي لأن جابرا قال ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا ولا عمرة وسمع ابن عمر رجلا يقول لبيك بعمرة فضرب صدره وقال تعلمه ما في نفسك.
ولنا ما روى أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لبيك عمرة وحجا " وقال جابر قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج وقال ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبون بالحج وقال ابن عمر بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج متفق على هذه الأحاديث وقال أنس سمعتهم يصرخون بهما صراخا رواه البخاري، وقال أبو سعيد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا فلما كان يوم التروية لبينا بالحج وأطلقنا إلى منى. وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم وقول ابن عمر يخالفه قول أبيه فإن النسائي روى باسناده عن الضبي بن معبد أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا ثم ذكر ذلك لعمر فقال هديت لسنة نبيك وان لم يذكر ذلك في تلبيته فلا بأس فإن النية محلها القلب والله عالم بها