يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ويفيد هذا الشرط شيئين (أحدهما) أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له التحلل (والثاني) أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولاصوم وممن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الاحرام عمر وعلي وابن مسعود وعمار وذهب إليه عبيدة السلماني وعلقمة والأسود وشريح وسعيد ابن المسيب وعطاء وابن أبي رياح وعطاء بن يسار وعكرمة والشافعي إذ هو بالعراق وأنكره ابن عمر
(٢٤٣)