إلا المصنف هنا وفي التنبيه فإن عبارته تقتضيه وتابعه على ذلك الشاشي في الحلية وابن أبي عصرون ووافقهم الجرجاني في الشافي وأطلق أنهما إذا كانا متساويين في القيمة يجوز وأخذه الروياني من قول الشافعي في تعليل المسألة حتى يكون التمر بالتمر مثلا بمثل وقال إن ظاهره يقتضى جواز البيع في مد عجوة قيمته درهم مع درهم بمدى عجوة قيمة كل واحد منهما درهم لأنا إذا وزعنا الدرهم على المدين خص كل مد نصف درهم وإذا وزعنا المد الذي مع الدرهم خص كل مد من المد الموزع نصفه فيصير بيع مد قيمته درهم بنصف مد قيمته نصف فيقع نصف المد بإزاء نصف المد ولا يؤدى إلى التفاضل كما يؤدي إلى التفاضل
(٣٤١)