والبقر والغنم والوحوش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين والطير كلها صنف انسيها ووحشيها لا يصلح من لحمها اثنان بواحد والحيتان كلها صنف واحد ولا بأس بلحم لحيتان بلحم البقر متفاضلا وقال أبو ثور إنها كلها جنس واحد كأحد قولي الشافعي * * قال المصنف رحمه الله * (فان قلنا إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شئ من الحيوان بلحم غيره متفاضلا وهل يدخل لحم السمك في ذلك فيه وجهان وقال أبو إسحاق يدخل فيها فلا يجوز بيعه بلحم شئ من الحيوان متفاضلا لأن اسم اللحم يقع عليه والدليل عليه قوله تعالى (لتأكلوا منه لحما طريا) ومن أصحابنا
(٢٠٣)