* قال المصنف رحمه الله * (فصل ولا يباع خالصه بمشوبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير أو زوان وفضة خالصة بفضة مغشوشة وعسل مصفى بعسل فيه شمع لأن أحدهما يفضل على الآخر ولا يباع مشوبة بمشوبة كحنطة فيها شعير أو زوان بحنطة فيها شعير أو زوان وفضة مغشوشة بفضة مغشوشة أو عسل فيه شمع بعسل فيه شمع لأنه لا يعلم التماثل بين الحنطتين وبين الفضتين وبين العسلين ويجوز أن يباع طعام بطعام وفيه قليل تراب لأن التراب يحصل في سفوف الطعام ولا يظهر في الكيل فأن باع موزونا بموزون من جنسه من أموال الربا وفيه قليل تراب لم يجز لأن ذلك يظهر في الوزن ويمنع من التماثل) * (الشرح) هذا الفصل يتضمن القسم الثاني من أقسام قاعدة مد عجوة وهو ما يكون أحد الجنسين فيه غير مقصود كما تقدم التنبيه عليه وهو على قسمين (منه) ما يكون بحيث لو فصل وميز لكان قد يقصد حينئذ ويقابل بالاعراض وحده كالشعير المخالط للحنطة والنحاس المخالط للفضة والشمع المخالط للعسل (ومنه) مالا يكون مقصودا بوجه ما كالتراب والقصل والزوان والشيلم
(٣٩٧)