جميعا فضة أو ذهب أو سيفا محلى بفضة بدراهم أو بسيف محلى بفضة أو سيفا محلى بذهب أو بسيف محلى بذهب أو قلادة فيها ذهب بذهب أو عبدا معه مال دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير إذا اشترط كون المال للمشترى نص عليه في البويطي وقد أطبق الأصحاب تبعا للشافعي على بطلان البيع في
(٣٣٧)