ليس بربوي) فأفاد ذلك ما قلته وذلك مستفاد من غضون كلام الإمام في النهاية ومن تلك اللفظة أخذ ابن عبد السلام رحمه الله ذلك والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (فصل وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كبيع ثوب ودرهم بدرهمين ومد عجوة ودرهم بدرهمين ولا يباع نوعان من جنس بنوع كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين أو وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو دينارين قراضة والدليل عليه ما روى فضالة بن عبيد قال (أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها
(٣٠٦)