(فرع) كلام الشافعي رضي الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة وقد حكى الرافعي أن بالمنع أفتى الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو محمد إذا صار ذلك عادة فيبطل العقدان جميعا يعنى لا لأجل سد الذرائع بل لأجل ان العادة تصير كالمشروطة قال ابن أبي الدم في شرح الوسيط ومسألة العينة قد عم العرف بها بالزيادة في النقود ولنا وجه فنقول في مذهبنا أن ما يتقدم العقد التي لو امتزجت بالعقد لأفسدته فإذا تقدمت فيفسد العقد بها فيتأيد هذا الوجه مع ضعفه بعموم العرف (فاما) ما قاله الأستاذ والشيخ أبو محمد فإنه مخالف صريح كلام الشافعي فإنه قال وعادة وغير عادة سواء (وأما) ما قاله ابن أبي الدم ان قصره على ما إذا فرض شرط متقدم فقياس ذلك الوجه الذي ذكره أن يأتي فيه وقد اعترف بضعفه (وأما) اعتبار العادة والعرف فكلام الشافعي يأباه * (فرع) فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام وإنما
(١٥٧)